السيد محمد تقي المدرسي

89

الوجيز في مناسك الحج

والأحوط استحباباً ترك الاكتحال بكحل أسود حتى ولو لم تكن فيه زينة . السادس : أن ينظر إلى نفسه في المرآة يحرم على المحرم النظر في المرآة ليرى نفسه فإنّه من الزينة ، أمّا النظر فيها بقصد آخر كنظر السائق الذي يشاهد خلفه من خلال نظره‌في المرآة فلا حرمة فيه ، وكذلك النظر فيها لمداواة جرح أو فحص نفسه من مرض وما أشبه ، فلا بأس . أمّا ما قد يتّفق للمحرم من إلقاء نظرة على المرايا الموجودة في الحمّامات أو المصاعد من دون تعمّد فلا بأس به ، وإن كان الأحوطاجتناب ذلك كلّه أنّى استطاع ، فإن فعل استحب أن يقول بعد ذلك : " لبّيك " . ولا تجب الكفّارة في النظر إلى المرآة . السابع : لبس الحذاء والجورب ( للرجال ) يحرم على المحرم لبس الخفّ والحذاء والجورب ممّا يحيط بالقدم ويستر ظاهره ، وإليك تفصيل ذلك من خلال مسائل : 1 - لا بأس بلبس النعل ؛ لأنّه لا يحيط بالرجل ولا يستر ظاهر القدم ، وكذا لا بأس بلبس سائر الأحذية إذا لم يجد نعلًا ، شريطة أن‌يشقّ ظهرها بحيث لا تستر ظاهر القدم ، ولا شيء عليه . 2 - يجوز ستر جميع ظاهر القدم بغير اللبس كالجلوس على القدمين أو جعلهما تحت الغطاء مثلًا حال النوم .